لمعاقبة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشاملكل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية له، إذا أدى ذلك إلى تلقي أموال من الهيئة بطريقة غير مشروعة.

وتنص المادة (62) على أن كل من منع موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مقر العمل أو لم يسمح بتفتيشهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستة أشهر. من عشرون ألف ليرة ولا تزيد على مائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون، أو عمداً بتقديم بيانات كاذبة، إخلالاً بالتزام الهيئة.

ووفقا للمادة 63 يجوز لأي موظف في الهيئة أو أحد الأطباء العاملين لديها أو الصيادلة أو الطاقم الطبي أو غيرهم من الذين يساعدون المؤمن عليه أو غيرهم ممن تمول الهيئة توفير العلاج الطبي لهم، الحصول على الأدوية أو الخدمات أو الأجهزة التعويضية. . دون وجه حق، أو الذين لا تتطلب المبادئ الطبية إصدارها، وفقاً لما تراه اللجان المتخصصة بناءً على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من تم فصل أدويته أو أجهزته التعويضية ثم التخلص منها بعد الدفع، وكذلك من تم التصرف فيها وكل من يتوسط في هذا الأمر إن كان. وكان يعلم أنه تم منحهم على أساس نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المخدرات أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة. أو إعادة قيمتها في حالة التلف أو التدمير.